مجموعة مؤلفين
70
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
وارث له أو الاحتمالي لو كان لا يعرف له وارث . 6 - ما جاء في رواية علي بن مهزيار في شرح الفوائد التي يجب فيها الخمس في كلّ عام . . . ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب . . . « 1 » . وسند الحديث تام . فهذا يدلّ على تملّك المال الذي لا يعرف له صاحب . إلا أنّه لا يبعد أن يكون المقصود ممّا لا يعرف له صاحب ما لا يعلم أن يكون له مالك أصلًا بأن كان ممّا باد أهله مثلًا ، لا ما كان مالكه مجهولًا أو كان لقطة . على أنّه لا يمكن إدراج مجهول المالك أو اللقطة في هذا الحديث بالاطلاق ومقدّمات الحكمة ؛ لأنّ النص ليس بصدد بيان حكم هذا المال كي يتمّ الاطلاق بلحاظه ، وإنّما هو بصدد بيان الفوائد التي فيها الخمس ، فذكر أنّ إحدى تلك الفوائد ما اخذ ممّا لم يعرف له صاحب ، أمّا إنّ هذه الفائدة والملكية متى تتحقق فليس بصدد بيان ذلك كي يتمّ الاطلاق .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 350 : 6 ، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 5 .